فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 1886

علم أن استعمال طيب فيه لون لا يجوز للرجال وإلا لم يستبعده ولم يسأل لأنه كان يعلم أنه ليس بذي أهل وكانوا لا يستعملون هذا الطيب إلا ما تلبسوا به بمخالطة نسائهم وبذلك يعلم أن القليل عفو وعلى ما قررنا يصح جوابه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا بقوله تزوجت امرأة. قوله [وزن نواة من ذهب] النواة نواة تمر أو هو وزن معروف كما فسره أحمد وإسحاق، وأيهما كان فلا ريب أنه يفضل على عشرة دراهم بكثير ولا يصح استدلال الشافعية في تقليل المهر عن عشرة دراهم إذ لم يقل مفسر في تفسيره أن قيمته كذا إنما بينوا وزنه ثم إنه من ذهب، قوله [ولو بشاة] لو ههنا للتكثير وكان عبد الرحمن قد تمول فصح أن يأمره بذلك وكان ذلك للإشارة إلى أنه لا إسراف فيه، قوله [ويوم الثالثة سمعة] نبي الأمر على العادة في زمانه من أن مطعم اليوم الثالث كان مرائيًا فالحكم يرتفع بعلته إذ قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم سبعة (١) أيام:

قوله [ومن سمع سمع الله به] بين المحشي معنيين (٢) من معانيه والثالث أن من سمع وأراد شهرة نفسه أوصله الله بتمناه في دنياه ثم أخذه على صنيعه في أخراه، قوله [يكذب] من المجرد (٣) وهذا لغلبة نسيانه لا لتعمده الكذب وإلا لم يبق له شرف [باب ما جاء في إجابة الدعى] بينه لمناسبة الوليمة فإنها دعوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت