فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1886

الذي ذهبنا إليه من ترك العمل بخبر الواحد إذا لم يمكن جمعه بكتاب الله تعالى بأحد الوجوه التي يجتمع بها، وقد ارتكب مثل ذلك الشافعي أيضًا في باب السكنى لما رأى من مخالفته بالكتاب، وأما فاطمة فلم يترك العمل بما سمعته من في النبي صلى الله عليه وسلم لكونه قطعيًا في حقها وكان الحديث ناسخًا لحكم الآية في حقها ثم الاعتذار من الأحناف في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفي الزيادة على أقفزة شعير وأقفزة بر أعطاها زوجها لكنها فهمت نفي النفقة رأسًا فعلمت وعملت وأفتت بحسبه وتأيد فهمها ذلك بقياس، كما هو مصرح في سنن أبي داود حيث عللت (١) وجوب النفقة بإمكان المراجعة فهي لما كانت مطلقة ثالثة الثلاث، كما هو مصرح في الروايات فظنت أنه لما لم يبق له حق في الرجوع لم يبق لها حق عليه إذ الغرم بالغنم، قوله [ولا طلاق له فيما لا يملك] أوردوه على مذهبنا وليس بوارد، فإن الجزئي الذي تكلموا فيه قوله إن نكحتك فأنت طالق وليس (٢) فيه إيقاع الطلاق فيما لا يملك إنما هو يوقع الطلاق حين يملك لا قبل ملكه فلا يخالف الحديث مذهبنا شروي (٣) نقير حتى يفتقر إلى تفتيش وتنقير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت