فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1886

يزيد ما على النخيل أو يزيد ما على الأرض أو تساويًا وهذا الثالث نادر جدًا، وفي الأولين يتحقق الربا لا محالة إلا أن يقال هذا محتمل عند الكل فأنا أيضًا (١) مقرون بجواز ذلك إذا لم يكن نسيئة، والثالث (٢) أن معطي التمر، إما أن يعطيها قبل أن يجذ الرطاب أو بعده فإن كان الأول لزم ما قلنا (٣) آنفًا من بيع الثمر بالتمر نسيئة وإن كان الثاني لزم بيع الكالي بالكالي، قوله [وهذا أصح من حديث] أي الذكر (٤) بعنوان الاستثناء غير الأصح والأصح هو أن يذكر كما ذكره مالك، قوله [معنى هذا] أي وجه الجواز وهذا التفسير يغاير تفسيرنا المتقدم والفاعل على هذا في قوله قالوا لا نجد ما نشتري هم الذين ليس لهم بساتين واشتهوا أن يأكلوا الأرطاب وليس لهم الثمن ولا شيء آخر غير التمر ويمكن إرجاعه إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت