فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1886

هو مجبور في جميع ما أتى به وجرى عليه، نعم يكفر عنه بقدر ما تأذى واحتمل الكلفة في الحد.

قوله [رجم يهوديًا ويهودية] وكان تعزيرًا لشيوع الفحشاء فيما بينهم وإلا فالإحصان (١) منتف ههنا فلم يبق إلا الجلد وقد ورد في الرواية من (٢) أشرك بالله فليس بمحصن، قوله [إذا ترافعوا إلى حكام المسلمين] هذا غير منكر لكن الرجم ههنا لم يكن إلا للتعزير لاشتراط الإسلام في الإحصان.

قوله [إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب إلخ] هذا (٣) غير منكر والإنكار إنما هو من دخوله في التشريع لئلا يلزم الزيادة على قوله تعالى {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} ويجوز كل ذلك تعزيرًا مع أنه ثبت أن عمر تركه للمصلحة في الترك ولو كان ذلك تشريعًا لما وسعه أن يترك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت