فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1886

للرجل لبس تلك الخواتم (١) إذا فضضها، قوله [في هذه وهذه] هذا ليس إجازة للبسه في الباقية بل التختم إنما (٢) هو في الخنصر لا غير.

[تم (٣) الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله أبواب الأطعمة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت