-يجيز الحبشي للمرأة الخروج ولو رغمًا عن إرادة زوجها .
-يجيز لها أن لا تلتزم بطبخ ولا غسيل ولا إرضاع إلا أن تتطوع بفعل ذلك ، وتفرض على زوجها أن يأتي بخادم تفعل كل ذلك .
-يجيز لها الخروج متزينة بجميع أدوات الزينة متعطرة متطيبة .
-يجيز للرجل أن ينظر إليها النظرة الأولى فقط مهما طالت .
-يجيز لها لبس البنطلون الضيق أو حتى الفيزون الشفاف الضيق .
-يجيز لها كشف ساقيها ولا يلزمها تغطيتها كلها .
-يجيز لها الاختلاط بالرجال ، وينبه إلى أن المعنى الحقيقي للاختلاط إنما هو التضام والتلاصق ( أي المباشرة ) .
-يجيز للرجل أن يكلم المرأة الأجنبية ولو من غير حاجة إلى ذلك .
-يحرم عليها أن تعتقد أن المفاخذة زنا لأن الزنا ليس إلا ما يقام فيه حد الرجم أو الجلد.
-يجيز للرجل أن ينظر من محارمه كل شيء ما عدا بين السرة والركبة .
-يحرم عليها أن تعتقد أن المفاخذة زنا لأن الزنا ليس إلا ما يقام فيه حد الرجم أو الجلد .
هذه هي فتاوي الحبشي بالنسبة للمرأة وسنفصل ذلك .
النظر إلى المرأة الأجنبية
... يقول الحبشي"الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي"إن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الآخرة"قال"معنى النظرة الأولى أن الشخص إذا وقع نظره من دون نية التلذذ إلى وجه امرأة: ما عليه ذنب لو استدام هذا النظر ، ولو ثبت عليه ليس حرامًا" [1] "
... قال: وليس في الحديث تعرض لتحريم النظر لو استمر واستدام بلا شهوة [2] ثم حكم بخطأ الإمام النووي في ترجيحه لتحريم النظر إلى الوجه والكفين على الإطلاق" [3] "
الرد على ذلك:
(1) بغية الطالب 224 ( الطبعة الجديدة 280 )
(2) بغية الطالب 287 ( الطبعة الجديدة 366 )
(3) بغية الطالب 288 .