فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 2928

[وتمنع] التمسك باللفظ فيما وراء المحل المخصوص، فلأن يقول ذلك في المفهوم، إذا تركت منه صورة بدليل أولى.

أما من لا يرى] أن [التخصيص في العموم يوجب إجمالا، فهو] لا يتردد [-] إذا دل [دليل على إسقاط المفهوم - في صورة] أن يتمسك بغيرها[.

أما الشافعي فمقتضى مأخذه]ترك [المفهوم بالكلية، لأنه إنما يتلقاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت