انحسام أحدهما، تعين الثاني.
وقد دل الدليل على مسألة الموصي، لانحسام معنى الاستحقاق، وتحقق قصد التمليك، وفقدان القرينة. وإنما صور في مسألة الصدقات، أن يطلب [من الإنسان] أن يصرف شيئا من ماله لأصناف [لا ترتضي] أحوالهم، [فيقول] : ليس مالي لهذه الأصناف، وإنما مصرف مالي لأهل الفضل والدين [والعلم، فهذا لا يقتضي تشريكا ولا تمليكا. هذا هو الحق، والقول الصدق، والله] الموفق.
قال الإمام: ( [مسألة] : مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: ) إلى