فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 2928

انحسام أحدهما، تعين الثاني.

وقد دل الدليل على مسألة الموصي، لانحسام معنى الاستحقاق، وتحقق قصد التمليك، وفقدان القرينة. وإنما صور في مسألة الصدقات، أن يطلب [من الإنسان] أن يصرف شيئا من ماله لأصناف [لا ترتضي] أحوالهم، [فيقول] : ليس مالي لهذه الأصناف، وإنما مصرف مالي لأهل الفضل والدين [والعلم، فهذا لا يقتضي تشريكا ولا تمليكا. هذا هو الحق، والقول الصدق، والله] الموفق.

قال الإمام: ( [مسألة] : مما عده الشافعي من القبيل [المتقدم] الكلام على قوله تعالى: ) إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت