الجملة، وبقي الشرط بلا جواب، [ويكون] التقدير: من أحيا أرضًا ميتة وهي له. وهذا لا يصح الاقتصار عليه. فلما وقع القصر عليه، تبين أنه الجواب. وإذا جاء موضع يقبل [الأمرين] ، فالصحيح الإجمال، إلا أن يتبين من خارج أحد الوجهين. وهو كقوله: (زنى ماعز [فرجمه] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) . (16/ب) ، و ( [سها فسجد] ) . يحتمل العطف والتعليل، فيتوقف إلى الدليل. وهل يجعل فهم الراوي مزيلًا للاحتمال، وموضحًا للكلام؟ وقد تقدم هذا.
النوع [الثالث] : أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعل، فيحكم عقبه بحكم،