فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 2928

في مسألة النقض، فلا يكون علامة فيه، وإن أطلق لفظ العلامة عليها في ذلك [المحل] ، فمجاز، [أي] هذه علامة في محل مماثل لهذا المحل.

هذا تمام ما أراده الإمام في مسألة النقض. فنقول: الصواب عندي إجراء مسألة النقض على غير هذا الطريق، وذلك [أن] نقول: تخلف الحكم عن العلة، يفرض على ثلاثة أوجه:

أحدها- أن يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع أطرادها، (124/ ب) وهو الذي يسمى نقضًا عند الفقهاء، وهذا ينقسم إلى ما يرد مورد الاستثناء، وإلى ما يرد على ذلك الوجه.

فأما الذي يرد مورد الاستثناء، فلا يرد نقضًا، [سواء] ورد على علة مظنونة، أو على علة مقطوع بها. وقد بينا وجه ذلك فيما تقدم. مثال الوارد على العلة المقطوع [بها] : تحمل العاقلة العقل، ناقض لاختصاص الغرم بصاحب الجناية، وكذلك إيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من التمر في مقابلة لبن المصراة، [ورد] ناقضًا [لغرم] المثليات التي تتشابه أجزاؤها، فإنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت