فهرس الكتاب
الصفحة 1661 من 2928
الخطب فيه، وطال النزاع بسببه، فأنكره أهل الظاهر وغيرهم. وهو من أعظم مسائل الشريعة، دليلًا وتقسيمًا وتفصيلًا. فإذا تنبهت لهذا، فسنشرع في نقل المذاهب.
قال الإمام: (القول في ذكر المقالات [في قبول القياس ورده] . الوجه أن نذكر المذاهب) [إلى قوله (في وقوع التعبد بالقياس] ) . قال الشيخ:
حجم الخط: