فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 2928

الشرع) إلى قوله (ومساق ما ذكره أن المسمى [بالصلاة] : الدعاء فحسب، وليس الأمر كذلك) . قال الشيخ: رد على القاضي من غير أن يذكر له مستندا. وقد ذكر القاضي مستندين:

أحدهما- أن هذه الألفاظ لغوية، وقد تعبدنا بفهم لغة العرب، فلو نقلها الشارع وجعل لها مدلولات أخر، لم يكن بد من بيان التغير، وإلا [جر] ذلك تلبيسا وتجهيلا وتكليفا بمحال.

الثاني- أن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن، والقرآن عربي كله، وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت