يحكم بانتقاضها بمجرد الاحتمال. والأصل ثبوت الصلاة في الذمة، فلا تبرأ الذمة منها بمجرد الشك. وإذا طرأ شك في الحدث، لزم منه الشك في براءة الذمة، على [هذه] الحالة بمثل هذه الصلاة. فهذا هو سبب [الخلاف] ، لتقابل الأصلين، لا للنزاع في الأصل السابق الأصولي. [وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل] .
قال الإمام: (كتاب [الترجيحات] - [الترجيح: تغليب بعض الأمارات(128/ أ) على بعض) إلى آخر المسألة] . قال الشيخ: حد الإمام الترجيح