فهرس الكتاب
الصفحة 2594 من 2928
يحكم بانتقاضها بمجرد الاحتمال. والأصل ثبوت الصلاة في الذمة، فلا تبرأ الذمة منها بمجرد الشك. وإذا طرأ شك في الحدث، لزم منه الشك في براءة الذمة، على [هذه] الحالة بمثل هذه الصلاة. فهذا هو سبب [الخلاف] ، لتقابل الأصلين، لا للنزاع في الأصل السابق الأصولي. [وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل] .
قال الإمام: (كتاب [الترجيحات] - [الترجيح: تغليب بعض الأمارات(128/ أ) على بعض) إلى آخر المسألة] . قال الشيخ: حد الإمام الترجيح
حجم الخط: