فهرس الكتاب

الصفحة 1536 من 2928

على الإطلاق كيفما كان الحال، فلا ينظر إلى المستند على حال. وظاهر كلام الإمام أنه إنما ينظر إلى مستندهم. لا جرم يقول في الإجماع المظنون: لابد أن يطول الزمان، وتتكرر الواقعة، بحيث لو أمكن أن يكون بخلاف ما أسندوا الحكم إليه لظهر. وسنتكلم عليه بعد هذا، إن شاء الله.

قال الإمام: (فصل - الكلام بعد هذه المسائل الثلاث في أربعة فنون) إلى قوله ( [ويجمعه] مضمون المسألة التي نرسمها) . قال الشيخ: لما قلنا إن الإجماع اختلف الأصوليون في حده: فذهبت طائفة إلى أنه إجماع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور. وقال آخرون: إجماع أهل الحل والعقد على أمر من أمور الدين. فأما أصحاب الحد الأول، فيعبرون العوام في الإجماع، حتى لو اتفق المجتهدون [وقول] أهل الفتوى، فلابد إذًا من النظر في العدد والصفة. هذا أحد الأركان الثلاثة. والركن الثاني تحقيق الاتفاق، والركن الثالث المتفق عليه. لأنه لما قلنا: اتفاق أهل الحل والعقد على أمر من أمور الدين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت