قال الإمام: ( [وذكر] [بعض] أصحاب المقالات عن اليهود: أنها اشترطت في التواتر أن يكون في المخبرين [أهل] ذلة وصغار]) إلى قوله ( [كالفضل] المستغنى [عنه] ) . قال الشيخ: بقي من مذاهب الناس في شروط التواتر مذهبان لا ينقلهما الإمام.
أحد المذهبين: شرط قوم في عدد التواتر أن تختلف أديانهم، [ولا يكونوا] أهل ملة واحدة، وتختلف مواضعهم، فلا يكونون أهل بلدة واحدة،