فهرس الكتاب

الصفحة 1430 من 2928

وكذلك الحكم [في الشهادة] مع ضيق بابها. فإذا شهد العبد بعد حريته بشهادة تحملها في حال رقه، قبلت شهادته. قال مالك رحمه الله: إلا أن يكون أداها في حال رقه وردت، فإنها لا تقبل بعد ذلك أبدا. إما لكونه قد حكم بردها، فلا تنقض الأحكام، أو لكونه يتهم على إزالة عيب الرد عن نفسه بإعادة أدائها. هذا تمام الكلام في ذلك.

قال الإمام: (مسألة: إذا قال الشيخ المتلقى عنه [للراوي] : [أجزت لك] أن تروي عني ما صح عندك من مسموعاتي) إلى قوله (وإن تحقق ظهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت