فهرس الكتاب
الصفحة 2406 من 2928
فقوله صحيح، ولا يمكن فيه نزاع. وذلك بمثابة ما إذا بيعت الأموال الربوية بعضها ببعض، فإنه يشترط فيها من الشروط ما لا يشترط في غيرها، ولكن مقتضى القواعد في [بيع] الأغرار سواء، فيجوز أن يفسد الصرف، [إذا] اشتمل على عوض مجهول، اعتبارًا بالبيع. فهذا هو [الذي] قصده الإمام. فإذا رُدت المذاهب المطلقة إلى التفصيل، لم يبق للخلاف تحصيل.
قال الإمام: (ومن الاعتراضات الصحيحة: القلب) إلى قوله (وإنما هو مسلك [بديع] جدًا، لا يعهد له نظير) . قال الشيخ: أورد مسح الرأس
حجم الخط: