فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 2928

قال الإمام: (وأما الضرب الثاني: وهو ما [ينبني] على الحاجة) إلى قوله (فيكله إلى فاطر البرية) . قال الشيخ: ما ذكره أيضا من قياس قاعدة حاجية على قاعدة أخرى، كلام مقدر، غير واقعٍ في الشرع على حال. والطريق فيه ما ذكرناه، والاستقراء يرشد إلى ما حققناه؛ فإن القاعدة الحاجية عنده هي الإجارة، والإجارة (95/ ب) ثابتة [في الشريعة] نصًا [وإجماعًا] . فأين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت