[قسم] التأويل المقبول، أو التفسير المرضي.
وأما مسألة الوصية، فلا سبيل إلى تخصيص بعضهم بالإعطاء، [لظهور] مقصد التمليك، وثبوت حقيقة التشريك. وقول الشافعي: (إذا تعين اعتبار قول [الموصي] ، [واعتقاده] نصا، فقول الشارع بذلك أولى) .
[لعمري] إن النص بالوضع لا يختلف بالإضافة. أما [النص بالقرائن] ، فيختلف باختلافها. وقد بينا أن [حرف] (اللام) لا يقتضي تمليكا قطعا، وإنما هو محتمل لذلك. فإذا دل دليل في اللفظ الدائر بين معنيين على