على قصد القربة) إلى قوله ( [فهذا منتهى القول في أفعاله صلى الله عليه وسلم] ) . قال الشيخ: الأمر على ما ذكره الإمام في هذا القسم بلا زيادة، والنقل عن الصحابة ثابت فيه على [الضرورة] . وقد استدل فيه بهذا بعض الأصوليين على اعتقادهم عصمته عن الصغائر، والاستدلال وجهة واضح، وطريقه لائح.
وتقريره أنه لو انقسمت أفعاله إلى ما يصح أن يكون مباحا، وما يصح أن