قول يدل على ثبوت [الحكم] ، [بالإضافة] إلى الأمة، [فإذا اقترن] به قول يقتضي أن يتعدي حكم الفعل إلى الأمة، كقوله:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، ونقل عنه أيضًا أنه"صلي صلاة الخوف على جهات متعددة"، فهل نقول: يصح إيقاعها على كل وجه، [لأنا نتلقى] من فعله الشرعية؟ وكذلك يتلقي من الثاني؟
[ذهب] إلى ذلك بعض العلماء، [والصحيح] عندنا خلافه، وأن ذلك يتنزل منزله القولين المختلفين، فإنه إذا قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي". [وصلى] أولًا على حالة، تضمن الأمر (121/ ب) [الإيقاع