فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2928

فإن قيل: هذا إنما يصح على قول [من يقول] بامتناع الصغائر عليه، [أما إذا] جوز، فما المانع [من] كون الفاعل عاصيًا، وهو يراه، وتمكن من الإنكار عليهن ولم يفعل؟ [فالجواب] : أن هذا باطل من وجهين:

أحدهما- أنا فرضنا أنه سكت مقررًا، والمفهوم من التقرير الرضا بما فعله الفاعل، فيصير [بمثابة] ما لو [أخبره] أنه مشروع له، فإن [المعصية] في ذلك محال.

الثاني- أن ذلك يفضي إلى كتمان الشرع، وذلك أيضًا باطل، فعندما يفهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت