فهرس الكتاب
الصفحة 1120 من 2928
قبلنا شرع لنا، إذا لم يثبت في شرعنا [ناسخ له] ولنتعقب استدلال الإمام، ثم ندل [على] [ما] نختاره.
أما من أحال ذلك عقلًا، فلا حاجة إلى [تكلف] رد عليه، والمسألة عندهم مبنية على التحسين والتقبيح، وهو أصل قد فرغ منه.
حجم الخط: