فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 2928

لمولاها). قال الشيخ: لا ينكر أبو حنيفة (126/ أ) ظهور هذا اللفظ في العموم، [وقوته] أيضا، ولكنه لم ينته إلى النص الذي [لا] يقبل التأويل، [بل هو] في أعلى درجات الظواهر، ولا يجوز تركه من غير دليل يمنع التمسك به.

وأبو حنيفة رأى القياس يمنع التمسك بالظهور، فإنه يفرض الكلام في العاقلة الرشيدة التي يصح تصرفها في مالها، فيرى أن التصرف في البضع، كالتصرف في المال. وقد [يقيس] الإناث على الذكور. وكل واحد من [القياسين] يقرب من وجه، [ويبعد] من وجه، فإذا اعتبر تصرفها في [البضع] بتصرفها في المال، قرب الأمر من جهة اعتبار [تصرفاتها]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت