فهرس الكتاب

الصفحة 1155 من 2928

وأما قوله: [ويبطل أيضا بقوله: [فنكاحها باطل] . ونكاح [الصغيرة] لا ينعقد باطلا، بل موقوف على الإجازة، [وقولهم] : [إن تسميته] باطلا، [أي] مصيره إلى البطلان].

وقول الإمام في الجواب عن هذا: [إنما يسوغ ذلك فيما يؤول إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت