فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 2928

فإن قيل: [فقد] تقدم أن صيغ العموم نصوص في [الأقل] ، ظواهر فيما زاد عليه، وقد قال الإمام: (فأما الرد إلى ثلاثة، فلا يستدعي ذلك قرينة [حاقة] في جنس مخصوص) . يشير إلى اللفظ فيما زاد على الثلاثة [ظاهر] مطلقا، [وإذا حمل على المكاتبة، فقد بقي دالا على أكثر من الثلاثة، فليس في القضية إلا إزالة ظاهر مطلقا] ، فينبغي أن نصغي إليه، ثم يقابل الظاهر بالاحتمال ودليله، ويصار إلى القوي منهما. قلنا: [هذا] الكلام منزل على ما إذا لم تظهر القرائن الدالة على قصد الشمول والاستغراق، ولا يبقي سوى التمسك بظاهر اللفظ، فحينئذ يفرق بين ما اللفظ [ظاهر] فيه أو نص.

فأما ما ذكرنا من القرائن الحالية والمقالية، فلا سبيل إلى القصر على النادر. فإن قيل: فما معنى قول الشافعي: ( [النادر] (109/ ب) ينتحي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت