فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 2928

وقياسهم إنما هو [تخصيص] هؤلاء [بالنفقة] ، بناء علي [البعضية] ، فكأنه كما وجب [عليه] أن (115/ أ) يحيي بعضه [بالإنفاق] ، وجب عليه أن يخرجه من الإرقاق. وهذا قياس ضعيف، والعموم قوي، والعدول من لفظ يخص إلي لفظ يعم، قريب من الإلباس، ولكن الحديث لم يصح عند الشافعي، [فإن] الحديث موقوف علي الحسن ابن عمارة.

وأما ما ذكره الإمام بعد ذلك من تقديم الخبر علي القياس بإجماع الصحابة، فقد سبق كلامنا عليه، فلا معنى للإعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت