فهرس الكتاب

الصفحة 1424 من 2928

قال القاضي: وأما الوجه الثاني: وهو قوله: (العدل الموثوق به إذا أرسل وعمل بمرسله العاملون قبلته) فيقال له: إن كان العمل عمل أهل الإجماع، فالاعتماد على الإجماع، وإن لم يكن على العمل إجماع، فلا التفات إليه. فهذا معترضه على الشافعي، وهو كلام بالغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت