فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 2928

عن الشريعة أن الإجماع حجة فقال: هو عبارة عن [كل] قول قامت حجته. وهذا خلاف اللغة وعرف علماء الشريعة. ولسنا نضايقه في اللفظ [لو] سلم أن الاتفاق حجة.

وإذا قلنا: إن الإجماع هو الاتفاق، فقد اختلف الناس في حده. فقال قوم: الإجماع الشرعي الذي يجب المصير إليه وتحرم مخالفته هو: اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من أمور الدين.

وقال قائلون: اتفاق أهل الحل والعقد. والتفاوت بين الحدين [يظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت