فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 2928

عليه أنه إذا اختلفوا على قولين: هل يعقل الإجماع في هذه الصورة، أو ليس إلا اختلاف محض؟ وهل إجماع البعض حجة أم لا؟ هذه المسائل تتعلق بفهم الإجماع في نظر الأصولي.

قال الإمام: ( [مسألة] إذا قال واحد [قولًا] في شهود علماء العصر، [وكان] ذلك القول موافقًا لبعض مذاهب العلماء) إلى قوله (فهذا معنى قول الشافعي:(لا ينسب إلى ساكت قول ) ) . قال الشيخ: ما ذكره الإمام في المسألة الأولى، وهي الاجتهادية، كلام حسن، لا مزيد عليه، ولا سبيل إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت