فهرس الكتاب

الصفحة 1694 من 2928

الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فهذا حكم بالرأي والاجتهاد. وكذلك عهد أبو بكر إلى عمر، ولم يعقد له. إذ العقد إنما يكون بعد الموت، لامتناع (7/ب) خليفتين. فقاسوا العهد على (9/أ) العقد. فكما لزم العقد من الأمة، لزم العهد من الخليفة الناظر لهم. وجعل عمر - رضي الله عنه - الخلافة شورى في ستة، ولم [يَعْدُهُم] الناس إلى غيرهم.

وما جاء عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال في [الكلالة] : (أقول فيها برأيي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت