قال: لا يصلح الدلوك لكونه علة، فهو بمعنى: عند الدلوك. وهذا (21/ب) . إنما حمله على تأويل اللفظ، أنه استقر عنده أن العلل الشرعية لابد أن تكون مناسبة، أو مشتملة على معنى مناسب. وليس ميل الشمس من هذا [القبيل] . هذا كافٍ في هذا القسم، فإنه يرجع إلى فهم ظواهر اللغة. والذي ذكرناه يكفي في التنبيه على النوع.
النوع الثاني: الإيماء والتنبيه، وهو يقع على أوجه: الأول -أن يرتب الحكم على الفعل] بـ (فاء) التعقيب والتسبيب، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا إيديهما} . و {الزانية والزاني فاجلدوا [كل واحد منهما] } . وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [وجوهكم] }. وإذا حللتم فاصطادوا}.