فهرس الكتاب
الصفحة 1868 من 2928
الشرعية من جهة الفقه بالأحكام، فمن أين يلزم إشعار عدمها بدم الأحكام؟ هذه دعوى مجردة من غير برهان.
قال الإمام: ( [وقد] قالوا: إذا كانت العلامات الشرعية لا تقتضي أحكامها لأعيانها) إلى قوله (فهذا صدر الكلام) . قال الشيخ: قد قدمت الكلام أن [العلة] الشرعية في التحقيق علامة، إذ ليس فيها باعتبار ذاتها اقتضاء. وقد قدمت أيضًا أن الدليل وإن كان عقليًا (35/ ب) ، فإنه لا يدل عدمه
حجم الخط: