فهرس الكتاب
الصفحة 1871 من 2928
القول فيه في المفهوم.
قال الإمام: ( [ولكنا] مع ذلك [لا نبعد] أن [تعلق] المعلق [مشروط] بأفراد شرائط، [بحيث يستقل ذلك المشروط بكل واحد منها] ) إلى قوله (والتقدير: أكرمك [إن] جئتني أو لم تجئني) . قال الشيخ: هذا الكلام ظاهر الفساد، وذلك أنه جعل للشرط دلالتين، إحداهما مصرح بها، والأخرى ضمنية. فأما المصرح بها، فإثبات المشروط عند ثبوت الشرط. وقد اتفق [ذوو] التحقيق من أهل الأصول أن الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال، سواء كان عقليا، كالحياة للعلم، أو شرعيا (27/ ب) كالطهارة للصلاة، أو عاديا كالبنية لقيام العمل بالمحدث. فكيف يجعل دلالة الشرط
حجم الخط: