فهرس الكتاب

الصفحة 2110 من 2928

عن المستند، فلا يمتنع الاطلاع عليه. وأكثر الإجماعات عرف مستندها. وإنما الشافعي تكلم عن أمرٍ غير لازم النظر فيه، وهو البحث عن مستند أهل الإجماع.

[ثم] قال رحمه الله: إن هذا الضرب من المعاملة لم يعهد متقدمًا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقريره إياه يدل على كونه مشروعًا. قال: وأول ما جرى هذا الضرب من المعاملة في زمن عمر - رضي الله عنه -. أراد بذلك أن ينفي أن يكون مستنده علم [من] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقريره إياه، فقد بطل أن يكون ذلك مستند القراض. قال: ولا يصح أن يكون مستنده سنة، إذ لو كان ذلك لنقل، واعتني بنقله، ولم يندرس. وليس يصح أن يكون مستندًا إلى كتاب الله [تعالى] ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت