عنهما. وهذا ضعيف، [إذ قد] جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (أنه أحرم بالصلاة وهو لابس خفين، ثم نزعهما في أثنائها، واكتفى بما سبق وبنى عليه) . فلو كانت شرطًا على الإطلاق، لاستأنف الصلاة.
وذهب ذاهبون إلى أنها فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. وهذا ظاهر مذهب مالك رحمه الله.
أما دليل الوجوب على [الإزالة] ، فقد دل عليه الكتاب والسنة