فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 2928

المصير إلى وجوب الإيتاء لا نظير له في الشريعة، ولا يقتضيه فقه بحال.

قال الإمام: (وأما ما أشرنا إليه من تشبيه هذا الضرب على رأي [مالك] بالطهارات) إلى قوله ( [لا أرى على مذهب الشافعي مسألة أضيق مسلكًا من الإيتاء] ) . قال الشيخ: أما قوله: ما أشرنا إليه من تشبيه هذا الضرب على رأي مالك إلى آخره، [فمعنى] قوله: [فهل] يصلح لعقد المذهب؟ يعني لإبداء مأخذ صاحبه، والوقوف على سر قوله. ولا يلزم من إبداء مأخذٍ (78/ ب) يضبط المذهب، أن يكون صحيحًا. [ولذلك] قال: إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت