فهرس الكتاب

الصفحة 2260 من 2928

الشارع من التسليم عند الفراغ من الصلاة، فهو بين معاندٍ [يظهر خلاف ما يضمر] ، وبين من أعمى الله تعالى قلبه. فكلام صعب، وركوب مركبٍ عظيم، وجرأة على الله تعالى، وعلى علماء المسلمين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه، وأن يخلصه من غرمائه يوم القيامة.

أما نسبتهم إلى أنهم يضمرون خلاف ما [يظهرون] ، فهذا ممنوع شرعًا واعتيادًا.

أما العادة- فإنها تحيل على العدد [الكثير] الكتمان على مر [الأزمان] ، وأصحاب أبي حنيفة وقول عند أصحاب [مالك] على ذلك. فكيف يصح فيه العناد على الدوام؟

الثاني- إن هذا حرام، ونسبة العلماء إلى الفسق والمروق، فلا يوثق بالعلماء على هذا على حال.

وأما الوجه الثاني- وهو النسبة إلى عمى القلوب، هذا لا يجوز إطلاقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت