فهرس الكتاب

الصفحة 2330 من 2928

والمقيس. اللهم إلا أن يكون المعدود مما يشق عده لكثرته، كالجوز واللوز مثلا، أو يكون متفاوت الأجرام، بحيث لا يفضي عدده إلى [ضبطٍ] بحال. فيصير هذا في التحقيق كغير المعدود، إذ العدد فيه لا يحصل [مقصوده] . (123/ أ)

وكذلك أيضا اختلف العلماء في جواز العلماء في جواز بيع العرايا بخرصها تمرًا، فيما دون خمسة أوسق، فقال قائلون: لا يجوز ذلك إلا في أقل من خمسة [أوسق] (94/ ب) . وقال قائلون: يجوز في الخمسة. وهذا الاختلاف مبني على أن الأصل جواز الخرص، [إلا] في موضع تحقق المنع، ولم يتحقق المنع إلا فيما زاد على خمسة أوسق، أو الأصل المنع إلا في موضع الإباحة، ولم تتحقق الإباحة إلا فيما دون خمسة [أوسق] ، والأول هو المذهب، والثاني قول لبعض الأصحاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت