فهرس الكتاب

الصفحة 2364 من 2928

إحالة الحكم على المباشرة، فهو أولى، وإن [تعذر] ذلك بوجه من الوجوه، فتصح الإحالة على السبب على وجه مخصوص. فقال أبو حنيفة لأجل ذلك: إن الآكل يضمن لمباشرته، ولا ضمان على الغار، لأنه متسبب. وقال الشافعي: الضمان على [المقدم] ، لأنه [مغرور] ، والتغرير من أسباب الضمان.

وأما مالك [رحمه الله] فإنه يقول: يستقر الضمان ابتداء على الغار، فإن تعذر تقديمه، لعدم أو غيره، ضمن الآكل. وبعض أصحابه يخير المالك في تضمين من شاء منهما.

ووجه مذهب مالك [رحمه الله] : أن كل واحد منهما وجد في حقه سبب يقتضي التضمين. ففي حق الغار التسليط، والذي يحقق أن التسليط من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت