فهرس الكتاب
لها المتعدية، لاشتراطه المساواة في اعتماد المتعدية.
وهذا الكلام يكاد بعضه ينقض بعضًا، لأنه إذا نظر إلى انفراد المتعدية في الفرع، فيجب اعتمادها، وإن كانت القاصرة أرجح منها، وإذا [تركت] المتعدية للقاصرة الراجحة، أشعر ذلك بالمعارضة. فإذا تحقق استواء (114/ ب) [المتعارضين] ، وجب الوقف، وبطل التعيين بالتحكم. فلا أعرف وجهًا لصحة هذا الكلام.
وأما قوله: وهذا الذي قدرناه لا يجري في النقدين، فإن العلة فيها باطلة بوجوه سوى الترجيح، ولم يذكر من الوجوه شيئًا. ونحن ننبه على ما أراده، فمن الوجوه المقتضية: إبطال التعليل بالوزن، [وعنده] أن [الوزن] طرد، ولا مناسبة، ولا رائحة مناسبة بين [الوزن] وتحريم التفاضل، وإنما اعتبر