فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 2928

قياس المعنى، أو من قياس الشبه؟ ) إلى قوله (والظهار والطلاق حكمان متغايران) . قال الشيخ: هذا الاستدلال صحيح، [غير] مفتقر إلى الرد إلى أصل، [فإذا لم يرد إلى أصل] ، [لم] يصح أن (115/ أ) يكون قياسًا، إذ شرط القياس الأصل لا محالة. [نعم] ، إن تكلف المستدل الرد إلى أصل مع غنيته عنه، فهذا حينئذ الجمع بالأحكام، وهو قياس الدلالة. وقد تقدم القول فيه، وسيعود إن شاء الله [تعالى] بعد ذلك.

أما إذا اقتصر على بيان نفي الثمرة مستدلًا بها على نفي الصحة، فلا يصح أن يكون هذا من القياس بحال، وهذا هو قول الإمام: إن هذا أعلى من قياس الدلالة، فإن الظهار والطلاق حكمان متغايران، لا يبعد أن يثبت أحدهما وينتفي الآخر، ولا يجوز المحصل مباينة المقتضي مقتضاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت