فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 2928

الخمس عشرة سنة، وسلم الخصم ذلك، فإنما سلمه لاعتقاد صغرها. فإذا ثبت بلوغها، منع الحكم. ومن هذه الجهة تشبه الصورة الثانية الصورة الأولى. فإن ثبت صغرها، لم يصح لأبي حنيفة أن يقول للشافعي: العلة الصغر. وهذا هو مذهب أبي حنيفة.

وأما الشافعي، فإنه لا يرى الصغر علة، فيتصدى فيها منع الحكم على تقدير البلوغ، ولا تثبت العلة عنده على تقدير الصغر. وبهذا تنفصل هذه الصورة عن الصورة الأولى.

قال الإمام: (وأما التركيب في الوصف) إلى قوله (فالعلة بين منع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت