فهرس الكتاب

الصفحة 2526 من 2928

ويصير ذلك مضاهيًا للتعلق بمناقضة الخصم في المناظرة، فإنه صحيح، والخوض فيه يفتح باب الفقه.

وأما الذي يجوز التعلق به في الدين، فهو أن [يكون] الحكم ثابتًا إجماعًا. فهذا لا يضر [التركيب فيه] بحال. وإنما [يضر] التركيب فيما نقله من جهة أن الأمر دائر بين منع الحكم على تقدير، وبين منع العلة على تقدير. وإذا كان الحكم [مجمعًا] عليه، امتنع منعه، والتحق بالأصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت