فهرس الكتاب

الصفحة 2534 من 2928

وأما قوله: إنه كان يلزم أن تختلف الأحكام [باختلاف الأصقاع] والبقاع وأحوال المكلفين. فما ذكره ينقسم قسمين: أحدهما- أعرضت (154/ أ) الشريعة عنه، فهذا لا سبيل إليه.

والثاني- أمر لم يتحقق الإضراب عنه، فهذا عندنا تختلف به الأحكام، إن أفضت المصلحة إليه. وقد قال مالك [رحمه الله] في قوله في لبن المصراة:"ردها وصاعًا من تمر": هذا لم عيشهم التمر، وأما من عيشهم غير ذلك، فيجزئ عنهم. وكذلك القول في زكاة الفطر والكفارات، في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت