في معناها [جماعة] في سفينة، لو طرحوا واحدًا [لنجوا] ، وإلا غرقوا بجملتهم، لأنها ليست كلية، إذ يحصل [بها] هلاك عدد محصور، وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين. ولأنه ليس يتعين واحد إلا أن يُعين بالقرعة، ولا أصل لها.
وكذلك جماعة في [مخمصة] لو أكلوا واحدًا بالقرعة، [لنجوا] ، فلا رخصة فيه، لأن المصلحة ليست كلية، وليس في معناها قطع اليد للآكلة، حفظًا [للروح] ، فإنه تنقدح الرخصة فيه، لأنه إضرار به لمصلحته، وقد شهد الشرع للإضرار [بالشخص] ، قصدًا لإصلاحه، كالفصد والحجامة وغيره. وكذلك قطع المضطر سببًا ظاهرًا في الهلاك، فيمنع منه، لأنه ليس فيه [يقين الخلاص] ، فلا تكون المصلحة قطعية.
فنقول: هذا تمام [كلامه] . وهو عندنا غير صحيح، واقتصر في [جميع] ما [ذكره] على الدعوى من غير دليل.