فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 2928

الأصل ولا مثلها. والذي يحقق ذلك، أن العدة عن الغير تمنع ابتداء النكاح لغير من منه العدة، ولو كانت العدة من ماء الزوج، ولم تقع البينونة الكبرى، لما امتنع [عن] الزوج النكاح، فدل هذا على اختلاف أحكام العدد وآثارها، وإن شملها اسم واحد. [فإذا] اعتمد على اسم العلة، كان [طاردًا] ، وإن التفت إلى الفرع، لم يجد أصلًا.

قال الإمام: (فإن قيل: فما رأيكم في استعمال ذلك استدلالًا) إلى قوله (فليكن الوطء كذلك) . قال الشيخ: هذا الكلام هو عمدة الشافعي في تحريم الرجعية، فغنه قال: [هي مأمورة] بالتربص لبراءة الرحم، فتسليط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت