فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 2928

أن يرد نسخ، فالعموم حجة إلى قيام المخصصات، والنص حجة إلى قيام النسخ، وليس هذا من قبيل الاستصحاب بحال. فإن الحكم مستند إلى الدليل، لا إلى الاستصحاب.

الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك بعد جريان العقد المملك ودوامه، وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف [أو الالتزام] ، فإن هذا وإن لم يكن [حكمًا] أصليًّا، فهو حكم شرعي، دل الشرع على ثبوته ودوامه، [ولولا دلالة الشرع على دوامه] ، لما جاز استصحابه، [فالاستصحاب] ليس بحجة، إلا فيما إذا دل الدليل على دوامه، بشرط عدم [المغير] ، (162/ ب) كما دل على البراءة العقلية، وعلى الشغل الشرعي، وعلى الملك الشرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت