فهرس الكتاب

الصفحة 2689 من 2928

كان بالخيار قبله. فعلى هذا يفتقر إلى التقدير.

وأما مالك رحمه الله الذي يرى أنه إذا دخل في المندوب [إليه] ، وجب الوفاء به. فيبقى قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} على الوجوب فيهما جميعًا. ولا يتلقى- على قوله- وجوب الابتداء من وجوب الإتمام. والشافعي، وإن كان يقول بالمقالة الأولى، فهو يساعد على وجوب إتمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت