فهرس الكتاب
الصفحة 2801 من 2928
أما المناسب، فأمر ذوقي وقضاء مصلحي يطلع عليه، [وإن] قدر عدم ورود الشرائع. وإنما تطلب الشرائع لبيان الاعتبار دون ذوق المصلحة. وإذا كان كذلك، فالأوصاف التي لا تظهر مناسبتها [هي] أوصاف علم إعراض
حجم الخط: